التغنّي٣، والتمطيط٤، والكلام٥ في خلال الأذان٦، والأذان قاعدا مع القدرة على القيام٧.
والإقامة كالأذان، وتُخالفه في أربع٨ مسائل:
الإفراد٩، والإدراج١٠، ولا تجوز إلا في الوقت١١، ويقام للفوائت إذا اجتمعت ولا يؤذَّن لها١٢.
١ شرح السنة ٢/٢٦٨-٢٦٩، فتح العزيز ٣/١٧٥، فتح الوهاب ١/٣٤. (الصحيح) : أسقطت من (ب) . ٣ أي: التطريب. وانظر الأم ١/١٠٧، روض الطالب ١/١٢٩. ٤ أي: تمديده. وانظر: الأم. الصفحة السابقة، مغني المحتاج ١/١٣٨. ٥ في (أ) : (في الكلام) . كذا. ٦ الأم ١/١٠٨، المجموع ٣/١١٣. ٧ الأوسط ٣/٤٥، أسنى المطالب ١/١٢٧، إعانة الطالبين ١/٢٢٧. ٨ في النسختين (أربعة) . ٩ الإقناع لابن المنذر ١/٨٩، حلية العلماء ٢/٣٥. ١٠ الإدراج: الإسراع بها مع بيان حروفها. الأم ١/١٠٧. الإقناع للماوردي ٣٦، مغني المحتاج ١/١٣٦. ١١ حاشية الشرقاوي ١/٢٣١. ١٢ هذا قوله الجديد، والقول الثاني: يؤذَّن للأولى وحدها ويقيم لها وللتي بعدها، وهو قوله القديم. قال النووي: "هذا أصح الأقوال عند جمهور الأصحاب، وهو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة. والقول الثالث: إن كان يرجو اجتماع قوم يصلون معه يؤذن ويقيم، وإلا فيقيم بلا أذان. وانظر: الوسيط ٢/٥٦٧، حلية العلماء ٢/٣٢، الروضة ١/١٩٧، المجموع ٣/٨٤.