للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويباح) الكلام (إذا سكت) الخطيب (بينهما) أي: بين الخطبتين في

الأصح، لأنه لا خطبه حينئذ ينصت لها.

(او) إذا (شرع في دعاء) " لأن الخطيب حينئذ يكون قد فرغ من أركان

الخطبة، والإنصات للدعاء غير واجب.

(وله) أي: وللمستمع الخطبة (١) (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها) من

الخطيب.

(ويسن) صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم (سرا، كدعاء وتأمين عليه) أي: على

دعاء الخطيب، (وحمده خفية إذا عطس، ورد سلام، وتشميت عاطس).

وعنه: لا يجوز ذلك إلا لمن لم (٢) يسمع الخطيب.

(وإشارة اخرس إذا فهمت ككلام) فتحرم حيث حرم (٣) الكلام. لا تسكيت

متكلم بإشارة.

وقيل: يستحب التسكيت بالإشارة.

ويكره التسكيت برمي من تكلم بالحصى.

وروي عن ابن عمر: " أنه كان يحصب من تكلم " (٤) .

ويكره العبث والإمام يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن مس الحصى فقد لغا" (٥) .

ولأن العبث يمنع الخشوع.

" والسؤال حال الخطبة لا يتصدق عليهم، لأنهم فعلوا ما لا يجوز.

فلا يعانون عليه.


(١) في ج: ولمستمع الخطيب. ()
(٢) ساقط من أ. ()
(٣) في ج: يحرم. ()
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (٥٢١٨) ١: ٤٥٢ ئبالصلوات، في ألرص يسمع الري يتكلم يوم الجمعة، ولفظه عن ابن عمر: " أنه رأى رجلا يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة فرماه بحصى فلما نظر إليه وضع يده على فيه " ()
(٥) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٠٥٠) ١: ٢٧٦ كتاب الصلاة، باب فضل الجمعة ()

<<  <  ج: ص:  >  >>