واما السنة؛ فما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين طلق امرأته
فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" مره فليراجعها "(١). رواه الجماعة إلا البخاري.
وقد "طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها "(٢). رواه أبو دأود والنسائى وابن ماجه
(١) أخرجه مسلم في صحيحه " (١٤٧١) ٢: ١٠٩٥ كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ... وأخرجه أبو داود في " سننه " (٢١٨٢) ٢: ٢٥٥ تفريع أبواب الطلاق، باب في لملاقي السنة. وأخرجه الترمذي في "جامعه " (١١٧٦) ٣: ٤٧٩ كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء فى طلاق السنة. وأخرجه النسائى في " سننه " (٣٣٩١) ٦: ١٣٨ كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. وأخرجه ابن ماجة في " سننه " (٢٠١٩) ١: ٦٥١ كتاب الطلاق، باب طلاق السنة. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٤٧٨٩) ٢: ٢٦. (٢) أخرجه أبواود في " سننه" (٢٢٨٣) ٢: ٢٨٥ تفريع أبواب الطلاق، باب فى المراجعة. عن ابن =