[الزكاة]: أحد أركان الإسلام ومبانيه المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: " بني الإسلام على خمس- فذكر منها: - وإيتاء الزكاة "(١).
واشتقاقها لغة: من زكا يزكو إذا نمى وتطهر.
والأصل في هذه التسمية قوله سبحأنه وتعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}[التوبه: ١٠٣]. قيل: لأنها تطهر مؤديها من الإثم، لأن التطهير لغة: التنزيه والكف عن الإثم. وتنمي أجرها.
وقال الأزهري: لأنها تنمي الفقراء.
وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع: اما الكتاب " فقوله سبحأنه وتعا لى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ}[البقرة: ١١٠].
وأما السنة، فـ " قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " (٢). رواه الجماعة.
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٨) ١: ١٢ كتاب الأيمان، باب الإيمان. . . وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦) ١: ٤٥ كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. كلاهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٠٩٠) ٤: ١٥٨. كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٩) ١: ٥٠ كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. وأخرجه أبو داود في " سننة " (١٥٨٤) ٢: ١ ٠ ٤ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٦٢٥) ٣: ٢١ كتاب الزكاة، باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقه. وأخرجه النسائي في " سته " (٢٤٣٥) ٥: ٢ كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة. وأخرجه ابن ماجه في " سته " (٧٨٣ ١) ١: ٦٨ ٥ كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٠٧١ ٢) ١: ٢٣٣.