هذا (كتاب) يذكر فيه مسائل من أحكام الغصب. يقال: غصب الشيء يغصبه بكسر الصاد غصباً، واغتصبه يغتصبه اغتصاباً، والشيء مغصوب وغصب.
وهو في اللغة: أخذ الشيء ظلماً. قاله الجوهري وابن سيده.
وفي الشرع (الغصب: استيلاء) إنسان (غير) كافر (حربي) بفعل يعد استيلاء (عُرفاً، على حق غيره)، حال كون استيلائه (قهراً بغير حق) أي: على سبيل الظلم.
والغصب محرم بالإجماع.
وسنده من الكتاب قوله تعالى:(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها
إلى الحكام)] البقرة: ١٨٨].
وقوله تعالى:(لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة
عن تراض منكم)] النساء: ٢٩ [. والغصب من الباطل.
وقوله تعالى:(إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائ ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى)] النحل: ٩٠ [. والغصب من جملة المنكر والبغي. وسنده من السنة؛ ما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم النحر:
" إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا "(١). رواه مسلم وغيره.
(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٢١٨) ٢: ٨٩١ كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أبو داود في " سننه " (١٩٠٥) ٢: ١٨٥ أول كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣٠٧٤) ٢: ٠٢٦ ١ كتاب المناسك، باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم.