[كتاب الصداق]
هذا (كتاب الصداق. وهو: العوض المسمى في عقد نكاح، وبعده) أي. بعد عقد النكاح.
وللصداق تسعه أسماء: الصداق، والصدقة، والمهر، والنِحلة،
والفر يضة، والأجر، والعلائق، والعقر، والحباء.
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أدوا العلائق. قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى
عليه الأهلون " (١).
وروي عن عمر أنه قال: " في الأمة يطأها المشتري: يردها ويرد معها عقرها ".
وقاله مهلهل:
انكحها فقدها الأراقم (٢) في جنب وكان الحباء من أدم
ويقال: أصدقت المرأة ومهرتها، ولا يقال. أمهرتها.
(وهو) أي: الصداق (مشروع في نكاح).
والأ صل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب؛ فقوله سبحانه وتعالى: (وءاتوا النساء صدقاتهن نِحلة)] النساء: ٤].
قال أبو عبيد: يعني: عن طيب نفس به كما تطيب النفس بالهبة.
وقيل: النحلة الهبة. والصداق في معناها؛ لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه. وجُعل الصداق للمرأة، فكأنه عطية بغير عوض.
(١) أخرجه الدارقطني في " سننه " (١٠) ٣: ٢٤٤ باب المهر.(٢) في ب: الأرقم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute