[الجنائز] بفتح الجيم وهو جمع جِنازة بالكسر، والفتح: لغة. وقيل: بالفتح للميت، وبالكسر للنعش عليه ميت. ويقال: عكسه. فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال. نعش ولا جنازة، وإنما يقال: سري. وهي مشتقة من جَنَزَ إذا ستر، يجنِز بكسر النون.
(يُسن الاستعداد للموت) بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم.
(والإكثار من ذكره)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" أكثروا من ذكر هاذم اللذات "((١)). هو بالذال المعجمة يعني: الموت.
(و) تسن (عيادة) مريض (مسلم)؛ لما روي عن أبي هريرة مرفوعاً:" خمس تجب للمسلم على أخيه: ردَُ السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوى، وعيادة المريض، واتباع الجنازة "(٢).
وفي لفظ:" حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله تعالى فشمّته، وإذا مرض فعُدْه، وإذا مات فاتبعه "(٣). متفق على ذلك. إلا أن البخاري لم يذكر لفظ حديث الست، ولا ذكر فيه " النصيحة ". (غير مبتدع يجب هجره؛ كرافضي).
قال في " الإنصاف ": نص الإمام أحمد: أن المبتدع لا يعاد.
وقال في " النوادر ": تحرم عيادته.
وعنه: لا يعاد الداعية فقط.
(١) أخرجه الترمذى فى"جامعه" (٢٣٠٧) ٤: ٥٥٣ كتاب الزهد، باب ما جاء في ذكرالموت (٢) أخرجه أبو داود في " سننه" (٥٠٣٠) ٤: ٠٧ ٣ كتاب الأدب، باب في العطاس. (٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١١٨٣) ١: ٤١٨ كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز. وأخرجه مسلم في "صحيحه " (٢١٦٢) ٣: ١٧٠٥ كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام.