بعد خروج الإمام ان كان بمكان بعيد عن الإمام بحيث لا يسمع الإمام إذا خطب.
وأما إذا خرج الإمام (ف) إنه (يحرم ابتداء) صلاة (غير تحية مسجد (١) .
ويخفف ما ابتداه) من صلاة قبل خروج الإمام. (ولو) كان (نوى أربعا
صلى ثنتين)،] سواء كان بمسجد أو غير مسجد، لأن التحية المشروعة حال
الخطبة ركعتان فقط خفيفتان، لما روى جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا جاء
أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما " (٢) . رواه
احمد وأبو داود؛ لأن تقييد النبي صلى الله عليه وسلم بالركعتين دليل على أنه لا يزيد عليهما] (٣) . (وكره لغير الإمام تخطي الرقاب)؛ لما روى أحمد " أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو
على المنبر رأى رجلاً يتخطى رقاب الناس فقال: اجلس فقد آذيت " (٤) .
ولما فيه من سوء الأدب والأذى.
وقيل: يحرم.
وعلى القولين: (إلا ان رأى فرجة لا يصل إليها إلا به) أي: بتخطي رقاب
الناس. فإنه يباح له تخطي رقاب الناس إلى أن يصل إليها؛ لأنفم اسقطوا حق
أنفسهم بتأخرهم عنها.
وعنه يكره التخطي مطلقاً.
(و) كره أيضاً (إيثاوه) غيره) بمكان افضل)، ويجلس في مكان دونه فى
الفضل؛ كمن هو جالس في الصف الأول (٥) فيؤثر غيره بمكانه ويتأخر هو الى
الصف الثانى؛ لما في ذلك من الرغبة عن المكان الأفضل.
(١) () في أزيادة: يعنى أنه لو أقيمت الجمعة في غير مسجد كدار وصحراء لم يصل شيئا. وسمئذكر هذه الزيادة ص (٥٠١).
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه "- (١١٧ - ١) ١: ٢٩١ كتاب الصلاة، باب إذا دخل الرجل والأمام يخطب. وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٤٢) ٣: ٢٩٧.في أزيادة: يعنى أنه لو أقيمت الجمعة في غير مسجد كدار وصحراء لم يصل شيئا. وسمئذكر هذه الزيادة ص (٥٠١).
(٣) ساقط من ب. ()
(٤) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٧٧٣٣) ٤: ٠ ٩ ١. ()
(٥) ساقط من أ. ()