للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) سن أيضاً (غسل لها) أي: للجمعة (فيه) أي: في يومها.

وعنه: يجب على من تلزمه الجمعة. اختاره أبو بكر.

وا لأول المذ هب.

قال الترمذي: العمل على انه مستحب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر عائشة:

" لو انكم تطهرتم ليومكم هذا " (١) .

وظاهره حصرل الفضيلة به، ولو أحدث بعده، ولم يتصل به المضي إلى

الجمعة.

(وأفضله) أي: أفضل الغسل (عند مضيه) أي: مضي المصلي إلى

الجمعة " لأنه أبلغ في المقصود. وفيه خرج من الخلاف.

(و) سن أيضاً (تنطف وتطيب)؛ لما روىأبو سعيد مرفوعاً قال:

" لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من ظهر، ويدهن بدهن، ويمس

من طيب أمرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت

إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى " (٢) . رواه البخاري.

(و) سن له أيضاً (لبس احسن ثيابه)؛ لورود ذلك في بعض ألفاظ

الحديث. (وهو) أي: وأحسن (٣) ثيابه (البياض). قال في " الرعاية ":

وافضلها البياض.

(و) سن له أيضاً (تبكير إليها) أي: إلى الجمعة. ولو كان مشتغلا

بالصلاة في منزله.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٠ ٨٦) ١: ٦ ٣٠ كتاب الجمعه، باب من أين تؤتى الجمعة، وعلى من تجب. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٨٤٧) ٢: ٥٨١ كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به.
(٢) أخرجه اليخاري في " صحيحه " (٨٤٣) ١: ا-. ٣ كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. ()
(٣) في أ: أحسن. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>