بعض الأصحاب بأن يكون المنبر خارج المسجد؛ لأن لبثه فيه معصية تنافي العبادة
(و) لا يشترط أيضاً لصحة الخطبتين (ستر عورة و) لا (إزالة النجاسمة).
قال في " الفروع ": حكم ستر العورة وإزالة النجاسة حكم الطهارة الصغرى
في الإجزاء وعدمه.
وقيل: بلى.
(ولا) يشترط لصحة الخطبتين أيضاً (ان يتولاهما وأحد). فلو خطب
الخطبة الثانية غير الذي خطب الخطبة الأولى أجزأتا.
قال في " النكت ": فيعابى بها فيقال: عبادة وأحد ة بدنية محضه تصح من اثنين.
انتهى.
وعنه: يشترط ان يتولاهما وأحد.
(ولا) يشترط أيضاً على المذهب: أن يتولى الخطبتين (من يتولى الصلاة.
ولا) يشترط أيضاً (حضور متولي الصلاه الخطبة). فلو صلى بهم الجمعة
من لم يحضر خطبة من الخطبتين صحت صلاته كالمأموم؛ لتعين الجمعة عليه
على الصحيح.
وعنه: بلى. وفاقا لأبي حنيفة والشافعي.
(ويبطلها) أي: يبطل الخطبة (كللام محرم) في أثنائها (ولو) كان (يسيرا).
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.
وقيل: لا تبطل؛ كالأذان وأولى. انتهى.
(وهي) أي: والخطبة (بغير العربية؛ كقراءة) بغير العربية. قاله في
" الفروع ". يعني: أن الخطبة لا تجزئ بغير العربية. ثم قال: وقال
القاضي: وعلى ان لفظ القران دليل النبوة وعلأمة الرسالة ولا يحصل
بالعجمية، والخطبة المقصود بها الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة
على رسوله صلى الله عليه وسلم.