للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الفروع ": وإن بقي العدد أتم جمعة.

قال أبو المعالي: سواء كانوا سمعوا الخطبة أو لحقوا بهم قبل نقصهم

بلا خلاف؛ كبقائه من السامعين، وكذا جزم به غير وأحد. وظاهر كلام بعضهم

خلافه. انتهى.

(وإن رأى الإمام وحده) دون المأمومين (العدد) أي: اعتبار العدد

(فنقص: لم يجز) له (ان يؤمهم، ولزمه ان يستخلف أحدهم) ليصلي بهم.

(وبالعكس) وهو: ما إذا رأى المأمومون اعتبار العدد دون الإمام فإنها

(لا تلزم وأحد امنهما) أي: لا من الإمام ولا من المأموم، لأنهم لايعتقدون

صحة جمعتهم.

(ولو أمره) أي: أمر الإمام (السلطان) بالرفع فاعل أمر (ان لا يصلي

إلا بأربعين: لم يجز) ان يصلى (بأقل) منها، ولو اعتقد صحتها بدون ذلك،

(ولا) يملك (ان يستخلف) من يصلي بهم (١) ؛ لقصر ولايته. (بخلاف

التكبير الزائد) في صلاة العيدين.

(وبالعكس) وهو. ما إذا أمر السلطان الإمام أن لا يصلى بأربعين (الولاية

باطلة)، لتعذرها من جهة الإمام. ويحتمل أن يستخلف أحدهم. قاله في

" الفروع ".

(ولو لم يرها) أي: يعتقد وجوبها (قوم بوطن مسكون ف) ظاهر كلام

الإمام أحمد: ان (للمحتسب أمرهم) أي: أن يأمر (٢) القوم المذكورين

(برأيه) أي: رأي المحتسب (بها) أي: بالجمعة، لئلا يظن الصغير انها

تسقط مع زيادة العدد. ولهذا المعنى قال أحمد: يصليها مع بر وفاجر، مع

اعتباره عدالة الإمام، ويحتمل: لا. قاله في " الفروع ".

وقال أحمد: لا تحمل الناس على مذهبك. انتهى.


(١) في ج زيادة لفظ: إذا. ()
(٢) في ج: يأ مر هم. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>