(وكره) السفر (قبله) أي: قبل الزوال لمن هو من أهل وجوبها؛ لما
روى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن
الخطاب قال: " لا تحبس الجمعة عن سفر " (١) .
وكما لو سافر من اللييل. وهذا المذهب؛ لأن ذلك الوقت ليس بوقت
اللزوم.
وعنه: يحرم كما بعد الزوال.
وعنه: يجوز للجهاد خاصة.
والروايات الثلاثة مبنية على أن الجمعة لا تجب إلا بالزوال، وما قبله وقت
رخصة وجواز، لا وقت وجوب. هذا اصح الروايتين.
وعنه: تجب الجمعة بدخول وقت الجواز. فلا يجوز السفر قولا واحد أ.
وهذا (إن لم يأت) المسافر (بها) أيء بالجمعة (في طريقه فيهما) أي:
فيما إذا قلنا يحرم السفر، وفيما إذا قلنا يكره السفر.
أما إذا كان يأتي بها في طريقه فيجوز له السفر من غير كراهة. والله أعلم.
(١) أخرجه الشافعى في " مسنده " (٤٣٥) ١: ٠ ١٥ كتاب الصلاة، ياب صلاة الجمعة ()
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute