للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وكره) السفر (قبله) أي: قبل الزوال لمن هو من أهل وجوبها؛ لما

روى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن

الخطاب قال: " لا تحبس الجمعة عن سفر " (١) .

وكما لو سافر من اللييل. وهذا المذهب؛ لأن ذلك الوقت ليس بوقت

اللزوم.

وعنه: يحرم كما بعد الزوال.

وعنه: يجوز للجهاد خاصة.

والروايات الثلاثة مبنية على أن الجمعة لا تجب إلا بالزوال، وما قبله وقت

رخصة وجواز، لا وقت وجوب. هذا اصح الروايتين.

وعنه: تجب الجمعة بدخول وقت الجواز. فلا يجوز السفر قولا واحد أ.

وهذا (إن لم يأت) المسافر (بها) أيء بالجمعة (في طريقه فيهما) أي:

فيما إذا قلنا يحرم السفر، وفيما إذا قلنا يكره السفر.

أما إذا كان يأتي بها في طريقه فيجوز له السفر من غير كراهة. والله أعلم.


(١) أخرجه الشافعى في " مسنده " (٤٣٥) ١: ٠ ١٥ كتاب الصلاة، ياب صلاة الجمعة ()

<<  <  ج: ص:  >  >>