الجمعة المشتملة على خطبتين " لاشتراط الموالاة بين الخطبتين والصلاة.
فإن أحرم بالتى لم تحضر الخطبة: لم يصح.
(ويسران) أي: الطائفتين (١) (القراءة في القضاء)؛ لأن كل طائفة تقضي
ركعة؛ كالمسبوق الذي فاته من الجمعة ركعة.
(ويصلى استسقاء) أي: وتصلى صلاة الاستسقاء في الخوف (ضرورة)
أي: حيث ضر الجدب (كمكتوبة) أي: كما قلنا في المكتوبة، (وكسوف)
أي: وكصلاة كسوف، (وعيد) أو صلاة العيد مع الخوف (آكد) من صلاة
الكسوف.
(وسن) في صلاة الخوف لمصليها (حمل ما يدفع به عن نفسه ولا ينقله؛
كسيف وسكين) " لقوله سبحانه وتعالى: (ولياخذوا اسلحتهم) [النساء:
١٠٢]، وقوله: (ولاجناج عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضي أن
تضعوا أسلحتكمم) [النساء: ١٠٢]. فدل على الجناج عند عدم ذلك. لكن
لو قيل بوجوبه لكان شرطا كالسترة.
قال ابن منجى: وهو خلاف الإجماع.
ولأن حمل السلاح يراد لحراسة (٢) أو قتال، والمصلي لا يتصف بواحدة
منهما، والأمر به للرفق بهم والصيانة لهم. فلم يكن للإيجاب، كما ان النهي
عن الوصال لما كان للرفق لم يكن للتحريم.
وأما حمل السلاح في الصلاة من غير حاجة فقيل: يكره.
وقال في " الفروع ": وظاهر كلام الأكثر لا يكره في غير العذر، وهو
أظهر.
(وكره) له حمل (ما منع إكمالها) أي: إكمال الصلاة (كمغفر).
قال في " القاموس ": والمغفر كمنبر، وبهاء وككتابة: زرد من الدرع
(١) في ج: الطائفتان.
(٢) في ج: للحر اسة. وفي ب: لحر استه.