للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يلبس تحت القلنسوة، أو حلق يتقنع بها المتسلح. انتهى.

(او) حمل (ما ضر كيره) أي: غير الحامل " (كرمح متوسط). فإن

كان في حاشية لم يكره.

(او ما اثقله) أي: وحمل ما يثقله، (كجوشن). قال في " القاموس ":

الجوشن الصدر والدرع. انتهى.

واختار جماعة وجوب ما خف من سلاح يقيه. وبه قال داود الظاهري، لأن

الأمر للوجوب. لكن ليس بشرط وفاقاً.

(وجاز لحاجة) في صلاة الخوف (حمل نجس) غير معفو عنه في غيرها،

(ولا يعيد) أي: ولا تلزمه الإعادة في أصح الروايتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>