الأولى (إلى دخول وقت ثانية)؛ لأن المجوز للجمع العذر. فإذا لم يستمر إلى
دخول وقت الثانية وجب ان لا يجوز الجمع؛ لزوال المقتضى؛ كالمريض
يبرأ، والمسافر يقدم.
(لا غير) ما تقدم من الشروط. فلا يشترط استمراره في وقت الثانية؛
لأنهما صارتا واجبتين في ذمته. فلا بد من فعلهما.
وحيث علمت انه لا يشترط غير ما تقدم من الشروط (فلو صلاهما) أي:
المجموعتين (خلف إمامين) كل وأحد ة خلف إمام، (أو) صلاهما خلف (من
لم يجمع، او) صلى (أحد اهما منفردا و) صلى (الأخرى جماعة، او) صلى
إماما (بمأموم الأولى وباخر) أي: وبماً موم اخر (الثانية، او) صلى إماما
(بمن لم يجمع: صح) ذلك كله. لكن متى ذكر انه نسي من الأولى ركنا أو من
أحداهما ونسيها أعادهما إن بقي الوقت، وإلا قضاهما مرتبا. وإن بان أنه من
الثانية أعادةا فقط. والله أعلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute