للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جمعيا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلي العشاء

ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي " (١) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي

وصححه.

وإذا ثبت في المستحاضة ثبت فيمن به سلس البول والمذي ونحوهما،

لأنهما في معناها.

ومن ذلك: المرضع التي يشق عليها تطهير النجاسة، لكثرتها لكل صلاة.

(و) الحالة الخامسة: انه يباح الجمع لكل (عاجز عن طهارة) بالماء

(او تيمم) بالتراب (لكل صلاة).

قال في " الإنصاف ": يجوز الجمع أيضاً لعاجز عن الطهارة والتيمم لكل

صلاة جزم به في " الرعاية " و" الفروع ". انتهى.

ووجه ذلك: أن الجمع شرع للمسافر والمريض للمشقة، والعاجز عن الطهارة لكل صلاة في معنى المسافر والمريض.

والحالة السادسه: ما أشير إليه بقوله: (او) عاجز عن (معرفة وقت،

كأعمى ونحوه)، كالمطمور.

قال في " الإنصاف ": يجوز الجمع أيضاً للعاجز عن معرفة الوقت "

كالأعمى ونحوه.

قال في " الرعاية ": أوماً إليه.

والحالة السابعة: ما أشير إليه بقوله: (ولعذر) يعني: يبيح ترك الجمعة.

والجماعة، كخوفه (٢) على نفسه، أو حرمته، أو ماله.


(١) أخرجه أبو داود في " سننه ") ٢٨٧) ١: ٧٦ كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٢٨) ١: ٢٢١ أبواب الطهارة، باب ما جاء في ألمستحاضة أنها
تجمع بين الصلاتين بغسل وأحد.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٧٥١٢) ٦: ٤٣٩.
(٢) في ج: كخوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>