فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جمعيا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلي العشاء
ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي " (١) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي
وصححه.
وإذا ثبت في المستحاضة ثبت فيمن به سلس البول والمذي ونحوهما،
لأنهما في معناها.
ومن ذلك: المرضع التي يشق عليها تطهير النجاسة، لكثرتها لكل صلاة.
(و) الحالة الخامسة: انه يباح الجمع لكل (عاجز عن طهارة) بالماء
(او تيمم) بالتراب (لكل صلاة).
قال في " الإنصاف ": يجوز الجمع أيضاً لعاجز عن الطهارة والتيمم لكل
صلاة جزم به في " الرعاية " و" الفروع ". انتهى.
ووجه ذلك: أن الجمع شرع للمسافر والمريض للمشقة، والعاجز عن الطهارة لكل صلاة في معنى المسافر والمريض.
والحالة السادسه: ما أشير إليه بقوله: (او) عاجز عن (معرفة وقت،
كأعمى ونحوه)، كالمطمور.
قال في " الإنصاف ": يجوز الجمع أيضاً للعاجز عن معرفة الوقت "
كالأعمى ونحوه.
قال في " الرعاية ": أوماً إليه.
والحالة السابعة: ما أشير إليه بقوله: (ولعذر) يعني: يبيح ترك الجمعة.
والجماعة، كخوفه (٢) على نفسه، أو حرمته، أو ماله.
(١) أخرجه أبو داود في " سننه ") ٢٨٧) ١: ٧٦ كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٢٨) ١: ٢٢١ أبواب الطهارة، باب ما جاء في ألمستحاضة أنها
تجمع بين الصلاتين بغسل وأحد.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٧٥١٢) ٦: ٤٣٩.
(٢) في ج: كخوف.