للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يمنعه من القصر؛ لأن سبب الرخصه انعقد. فلا يتغير بالنية المعلقة حتى

يوجد الشرط المغير.

وكذا في الحكم ما أشير إليه بقوله: (او نوى إقامة) لا تمنع القصر (ببلد

دون مقصده بينه) أي: بين البلد التي أقام بها الإقأمة المذكورة (وبين بلد نيته

الاولى دون المسافة) أي: مسافة القصر وفيه وجه.

(ولا يترخص ملاح) أي: صاحب سفينة (معه اهله، وليس له نية إقامة

ببلد) نص عليه. وهو قول الحسن وعطاء؛ لأنه يعتبر في السفر المبيح كونه

منقطعا لا دائما وهذا غير ظاعن عن وطنه وأهله. أشبه المقيم. فلا يقصر

ولا يفطر برمضان؛ لأنه يقضيه في السفر. فلم يكن له في فطره فائدة.

(ومثله) أي: ومثل الملاح في الحكم (مكار) يحمل الناس والمتاع على

دوابه بالأجرة، (وراع) يرعى البهائم ومعهما أهلهما، (وفيج- بالجيم-

وهو: رسول السلطان ونحوهم)؛ كا لسا عي والبريد.

قال في " الإنصاف ": المكاري والراعي " والفيج والبريد ونحوهم

كالملاح. فلا يترخصون. على الصحيح من المذهب، ونص عليه، وعليه

أكثر الأصحاب، وهو من المفردات.

وقيل عنه: يترخصون، وإن لم يترخص الملاح. انتهى.

(وإن نوى مسافر القصر) [في سفر] (١) (حيث لم يبح) في ذلك السفر

(عالما) بعدم إباحته فيه: الم تنعقد) صلاته (كما لو نواه) أي: نوى القصر

(مقيم).


(١) ساقط من أ

<<  <  ج: ص:  >  >>