و" الرعاية ". وقيل: له ذلك. جزم به في " الكافي " و" مختصر ابن تميم ".
انتهى.
وعلم مما تقدم أنه إذا ظن أن الحاجة تنقضي قبل مدة عشرين صلاة أنه يجوز
له القصر، وسيأتي التصريح بمعنى ذلك في المتن.
الثاهـ ة عشر: ما أشير إليه بقوله: (او شك) المسافر (في نية المدة) أي:
هل نوى إقأمة عشرين صلاة أو أكثر من ذلك؟ يعني: فإنه يلزمه أن يتم.
قال ابن تميم وغيره: ولو شك المسافر هل نوى إقامة تمنع القصر أو لا؟
أتم. انتهى.
وذلك لأن الأصل الإتمام فلا ئنتقل عنه بالشك في وجود المرخص (١) .
التاسعة عشر: ما أشير إليه بقوله: (او عزم في صلاته على قطع الطريق
ونحوه)، كالعزم على قصد محل ليزنى أو يشرب الخمر فيه. يعني: فإنه يلزمه
أن يتم.
قال في " الإنصاف ": لو نقل سفره المباح إلى محرم امتنع القصر. على
الصحيح من المذهب. انتهى.
الصورة العشرون: ما أشير إليه بقوله: (أو تاب منه فيها) يعني: أن
المسافر في معصية لو تاب في أثناء صلاته ونوى قصرها لم ينفعه ذلك ولزمه أن
يتمها أربعا، ولا تبطل حيث كان جاهلا بتحريم ذلك ولم ينو القصر عند
إحرامها، أما إن نوى مسافر القصر حيث يحرم عالما، كمن نواه خلف مقيم
عالما لم تنعقد " لنيته ترك المتابعة ابتداء كنية مقيم القصر، ونية مسافر وعند
الظهر خلف إمام جمعة نص عليه. قاله في " الفروع ".
وسيأتي في المتن: أن المقيم إذا نوى القصر لم تنعقد صلاته.
الحادية والعشرون: وما أشير إليه بقوله: (أو أخرها) أي: أخر الصلاة
(بلا عذر) له في التأخير (حتى ضاق وقتها عنها) أي: عن فعلها كلها مقصورة
(١) في أ: الرخص.