ويحسب يوم الدخول ويوم الخروج من المدة.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.
وعنه: لا يحسبان منها. انتهى.
وعنه: إن نوى إقأمة اربعة أيام أتم.
وعنه: إن نوى إقأمة أحد ى وعشرين صلاة (١) قصر، وإن نوى أكثر أتم.
وقال أنس: " اقمنا بمكة عشراً نقصر الصلاة " (٢) متفق عليه.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يذكر حديث انس ويقول: هو كلام ليس
يفقهه كل أحد.
ووجهه: أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى، وليس له وجه غير هذا.
والله اعلم.
وعلى المذهب: لا فرق بين كون ما نوى الإقامة فيه موضع لبث وقرار في
العادة؛ كالقرى، أو لا يقام فيه عادة؛ كالمفازة.
وقال في " النكت ": يشترط في الإقامة التي تقطع السفر إذا نواها الإمكان
بأن تكون في موضع لبب وقرار في العادة. انتهى.
السابعة عشر: ما أشير إليه بقوله: (او لحاجه) يعني: ان المسافر لو أقام
لقضاء حاجة (وظن ان لا تنقضى) الحاجة (قبلها) أي: قبل اربعة ايام فإنه
يلزمه أن يتم.
قال في " الإنصاف ": وإن ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي مدة
القصر. فالصحيح من المذهب: أنه لا يجوز له القصر. قدمه في " الفروع "
(١) في أ: يوما صلاه.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٠٤٦) ٤: ١٥٦٤ كتاب المغازي، باب مقام النبي صص بمكة زمن الفتح.
وأخرجه مسلم في " صحيحه ") ٦٩٣) ١: ٤٨١ كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافر وقصر ها.