للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يتم نص عليه.

قال ابن عباس: " تلك السنة ". رواه احمد.

ولأنها صلاة مردودة من أربع. فلا يصليها خلف من يصلي الأربع

كالجمعة.

وسواء ائتم به في جمع الصلاة أو بعضها، اعتقده مسافرا أو لا. على

الصحيح من المذهب.

وشمل ذلك: ما إذا أحرم المسافر خلف مسافر ثم حصل للإمام عذر

فاستخلف مقيما فإن المأموم يلزمه الإتمام دون إمامه الذي استخلفه المقيم.

التاسعة: ما أشير إليه بقوله: (او بمن يشك فيه) يعني: ان المسافر متى

ائتم بمن شك فيه هل هو مقيم أو مسافر؟ فإنه يلزهه أن يتم ولو بان الإمام

مسافرا؛ لعدم الجزم بكونه مسافرا عند نية الإحرام.

(ويكفي علمه) أي: علم المأموم (بسفره) أي: بكون الإمام مسافرا

(بعلامة) من لباس أو غيره، ولو قال: إن قصر قصرت وإن اتم أتممت

لم يضره ذلك في نيته.

الصورة العاشرة (١) : ما أشير إليه بقوله: (أو شك إمام في أثنائها) أي:

أثناء الصلاة (انه نواه) أي: نوى القصر (عند إحرامها) فإنه يلزمه أن يتم (٢) ؛

لأنه الأصل.

الحادية عشر: ما أشير إليه بقوله: (أو اعاد) (٣) صلاة (فاسدة يلزمه

إتمامها) ابتداء فإنه يلزمه إتمامها حالة الإعادة؛ لأنها وجبت عليه ابتداء تأمة.

فلا يجوز أن تعاد مقصورة.

الثانية عشر: ما أشير إليه بقوله: (او لم ينوه) أي: لم ينو المسافر القصر


(١) في ج: العا شر. ()
(٢) في ج: يتم أربعا. ()
(٣) في أ: عاد. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>