إلا مسلما، وزاد النسائي: " فإن لم تستطع فمستلقيا " (١) .
(و) الجنب (الأيمن افضل)؛ لما روى علي عليه السلام عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم
قال: " يصلي المريض قائما إن استطاع. فإن لم يستطع فقاعدا. فإن لم يستطع
أن يسجد أومأ إيماء، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع أن
يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. فإن لم يستطع صلى مستلقيا
ورجلاه مما يلي القبلة " (٢) . رواه الدارقطني.
(وتكره) للمريض الصلاة (على ظهره ورجلاه إلى القبلة، مع قدرته)
أي: قدرة أن يصلي (على جنبه). وتصح على الصحيح من المذهب.
وعنه: لا تصح.
(وإلا) أي: وإن لم يقدر المريض أن يصلي على أحد جنبيه (تعين) عليه
أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة وجها وأحد ا.
(ويومئ بركوع وسجود) من يعجز عنهما ما أمكنه. نص عليه؛
لقوله صلى الله عليه وسلم " وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (٣) .
(ويجعله) أي: يجعل سجوده (اخفض) من ركوعه؛ ليحصل الفرق بين
الإيمائين.
(وإن سجد) مريض (ما امكنه) أي: غاية إمكانه (على شيء رفع) له
(١) لم أره بهذا اللفظ في ألنسائي، وقد رواه بلفظ آخر: قال: " سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الذي يصلي قاعدا؛ قال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد " (١٦٦٠) ٣: ٢٢٣ كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم.
(٢) سيأتي تخريجه في الصفحة التالية.
(٣) () سبق تخريجه ص: ١٠٢. ٤١٠