[باب: صلاة اهل الأعذار]
هذا (باب صلاة اهل الأعذار) جمع عذر كأقفال جمع قفل. وهم:
المريض والمسافر والخائف ونحوهم.
(تلزم مكتوبة) أي: الصلاة المفروضه (المريض) القادر على القيام
(قائما) أي: أن يصليها قائما إجماعاً. (ولو كراكع) أي: ولو كان قيامه
الذي يقدر عليه كقيام راكع، (أو) كان يمكنه القيام (معتمدا) على شيء،
(او مستندا) إلى شيء ولو (باجرة يقدر عليها. فإن عجز) عن القيام كذلك،
(أو شق) عليه القيام (لضرر) يلحقه بقيامه، (او) لوجود (زيادة مرض، او)
من اجل (بطء برء ونحوه) كما لو كان قيامه يوهنه: (فقاعدا) أي: فإنه يصلي
قاعدا وفاقا (متربعا) وفاقا لمالك (ندبا) وفاقا. وقيل: وجوبا.
(ويثني رجليه في ركلوع وسجود كمتنفل).
وعنه: إن أطال القراءة تربع، وإلا افترش. ولا يفترش مطلقاً.
وعنه: لا يقعد، إلا إن عجز عن قيامه لدنياه، وأسقطه القاضي (١) في كتابه
الأمر بالمعروف بضرر متوهم (٢) ، وأنه لو تحمل الصيام والقيام حتى ازداد مرضه اثم. (فإن عجز) عن القعود (او شق) عليه ان يصلي قاعدا. قال في
" الفروع ": و" المذهب ": (ولو بتعديه بضرب ساقه)؛ كتعديها بضرب
بطنها فنفست (فعلى جنب)؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: " صل قائما. فإن لم تستطع فقاعدا. فإن لم تستطع فعلى جنب " (٣) . رواه الجماعة
(١) ساقط من أ. ()
(٢) في أ: متحمل. ()
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٦ ٥ ١) ١: ٣٧٦ أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وأخرجه ابو داود في " سننه " (٩٥٢) ١: ٢٥٠ كاب الصلاه، باب في صلاة القاعد.
وأخرجه اقرمذي في " جامعه " (٣٧٢) ٢: ٨ ٠ ٢ ائواب الصلاة، باب ما جاء أن صلاه القاعد على النصف من صلاة القائم.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٢٢٣) ١: ٣٨٦ كتاب إقأمة الصلاة، باب ما جاء في صلاة المريض. وأخرجه اخمد في " مسنده " (١٩٧٣٠) ٤: ٤٢٦.