للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو) كان يضره (تطويل إمام)، " لأن رجلا صلى مع معاذ، ثم انفرد

فصلى وحده عند تطويل معاذ. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره " (١) .

(او) كان (عليه قود يرجو العفو عنه).

قال في " الإنصاف ": من الأعذار: من عليه قود إن رجى العفو عنه على

الصحيح من المذهب مطلقا قدمه في " الفروع ". وهو ظاهر ما جزم به في

" الرعاية " و" الحا ويين ".

وقيل: ليس بعذر إذا رجاه على مال فقط. واطلقهما ابن تميم.

(لا من عليه حد) لله تعالى، كحد الزنا وشرب الخمر. فإنه لا يعذر بذلك

في ترك الجمعة ولا الجماعه. وكذا لو كان عليه حد لادمي، كحد قذف على

الصحيح. وفي " الفروع ": ويتوجه فيه وجه: إن رجى العفو.

(أو) كان (بطويقه) إلى المسجد منكر. يعني: ان ذلك لا يكون عذرا في

ترك الجمعة ولا الجماعة. نص عليه، لأن المقصرد الذي هو الصلاه في جماعة

لنفسه، لاقضاء حق لغيره.

(أو) كان (بالمسجد منكر كدعاء لبغاة) يعني: أن ذلك لا يكون عذرا في

ترك الجمعة ولا الجماعة.

قال في " الفروع ": قال في " الفنون " أيضاً: ومعناه لغيره، ويصلي

جمعه فيها دعاء لبغاة.

(وينكره) أي: ينكر المنكر (بحسبه) أي بحسب ما يمكنه.

ولا يعذر بترك جمعة أو جماعة من جهل الطريق إلى محل الجمعة أو الجماعة إذا وجد من يهديه، ولا أعمى إذا وجد من يقوده.

قال في " الفروع ": قال في " الخلاف " وغيره: ويلزمه إن وجد ما يقوم

مقام القائد، كمد الحبل إلى موضع الصلاة. انتهى.


(١) سبق تخريجه ١: ٩١. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>