للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و" نهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان المكان كإيطان البعير " (١) . فيه تميم بن محمود وهو مجهول. وقال البخاري: في إسناد حديثه نظر.

ثم يحمل على مكان مفضول، أو لخوف رياء ونحوه.

وظاهره أيضاً: ولو كان لحاجة كإسماع حديث وتدريس وإفتاء ونحوه، ويتوجه: لا. وذكره بعضهم اتفاقا. انتهى.

(وكره حضور مسجد و) حضور (جماعة لآكل) اسم فاعل مضاف إلى (بصل أو فجل ونحوه)؛ كثوم وكراث (حتى يذهب ريحه).

وعنه: يحرم. وظاهره ولو خلا المسجد من آدمي؛ لتأذي الملائكة.

وحيث قيل بحرمة دخوله وجب إخراجه، وبكراهته استحب إخراجه.

فائدة:

يقطع الرائحة الكريهة مضغ السداب والسعد. قاله بعض الأطباء.

والله اعلم.


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٨٦٢) ١: ٢٢٨ كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجو د.
وأخرجه النسائي في " سننه " (١١١٢) ٢: ٢١٤ باب التطبيق، باب النهي عن نقرة الغراب.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٤٢٩) ١: ٤٥٩ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه، كلهم عن عبد الرحمن بن شبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>