و" نهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان المكان كإيطان البعير "(١) . فيه تميم بن محمود وهو مجهول. وقال البخاري: في إسناد حديثه نظر.
ثم يحمل على مكان مفضول، أو لخوف رياء ونحوه.
وظاهره أيضاً: ولو كان لحاجة كإسماع حديث وتدريس وإفتاء ونحوه، ويتوجه: لا. وذكره بعضهم اتفاقا. انتهى.
(وكره حضور مسجد و) حضور (جماعة لآكل) اسم فاعل مضاف إلى (بصل أو فجل ونحوه)؛ كثوم وكراث (حتى يذهب ريحه).
وعنه: يحرم. وظاهره ولو خلا المسجد من آدمي؛ لتأذي الملائكة.
وحيث قيل بحرمة دخوله وجب إخراجه، وبكراهته استحب إخراجه.
فائدة:
يقطع الرائحة الكريهة مضغ السداب والسعد. قاله بعض الأطباء.
والله اعلم.
(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٨٦٢) ١: ٢٢٨ كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجو د. وأخرجه النسائي في " سننه " (١١١٢) ٢: ٢١٤ باب التطبيق، باب النهي عن نقرة الغراب. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٤٢٩) ١: ٤٥٩ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه، كلهم عن عبد الرحمن بن شبل.