للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الفروع ": ولا يبنى مسجد (١) ضرارًا.

قال في " تصحيح الفروع ": يعني لمسجد آخر بقربه.

وإن لم يقصد الضرر ولا حاجة إليه فروايتان، رواية محمد بن أبى موسى: لايبنى.

قال في " الفروع ": واختاره شيخنا يعني الشيخ تقي الدين،] وأنه يجب هدمها. وقاله فيما بُني جوار جامع بني أمية. وظاهر رواية صالح: يبنى. انتهى كلامه في " الفروع ".

قال في " التصحيح ": الصحيح ما اختاره الشيخ تقي الدين [ (٢) . والله أعلم.

ويكره اتخاذ غير إمام مكاناً بالمسجد لا يصلي فرضه إلا فيه، ويباح ذلك في النفل.

وقال المروذي: كان أحمد لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها.

قال في " الفروع ": وظاهره ولو كانت فاضلة خلافا للشافعي. ويتوجه احتمال وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام؛ " لأن عتبان لما لم يستطع المسجد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان في بيته ليصلي فيه " (٣) . وللبخاري: " اتخذه مسجدا " (٤) .

و" لأن سلمة كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها " (٥) . متفق عليهما.


(١) في ج: مسجدا. ()
(٢) ساقط من أ. ()
(٣) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٣٣) ١: ٤٥٥ كتاب المساجد، باب الرخصة فى التخلف ()
عن الجماعة بعذر.
(٤) أخرجه البخاري في "صحيحه " (٨٠٤) ١: ٢٨٨ كتاب صفة الصلاة، باب من لم ير رد () السلام على الإمام. . .
(٥) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٨٠) ١: ١٨٩ أبواب سترة المصلي، باب الصلاة إلى الاسطوانة.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٥٠٩) ١: ٣٦٤ كتاب الصلاة، باب دنو المصلي من السترة

<<  <  ج: ص:  >  >>