وإن لم يقصد الضرر ولا حاجة إليه فروايتان، رواية محمد بن أبى موسى: لايبنى.
قال في " الفروع ": واختاره شيخنا يعني الشيخ تقي الدين،] وأنه يجب هدمها. وقاله فيما بُني جوار جامع بني أمية. وظاهر رواية صالح: يبنى. انتهى كلامه في " الفروع ".
قال في " التصحيح ": الصحيح ما اختاره الشيخ تقي الدين [ (٢) . والله أعلم.
ويكره اتخاذ غير إمام مكاناً بالمسجد لا يصلي فرضه إلا فيه، ويباح ذلك في النفل.
وقال المروذي: كان أحمد لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها.
قال في " الفروع ": وظاهره ولو كانت فاضلة خلافا للشافعي. ويتوجه احتمال وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام؛ " لأن عتبان لما لم يستطع المسجد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان في بيته ليصلي فيه "(٣) . وللبخاري:" اتخذه مسجدا "(٤) .
و" لأن سلمة كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها "(٥) . متفق عليهما.
(١) في ج: مسجدا. () (٢) ساقط من أ. () (٣) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٣٣) ١: ٤٥٥ كتاب المساجد، باب الرخصة فى التخلف () عن الجماعة بعذر. (٤) أخرجه البخاري في "صحيحه " (٨٠٤) ١: ٢٨٨ كتاب صفة الصلاة، باب من لم ير رد () السلام على الإمام. . . (٥) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٨٠) ١: ١٨٩ أبواب سترة المصلي، باب الصلاة إلى الاسطوانة. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٥٠٩) ١: ٣٦٤ كتاب الصلاة، باب دنو المصلي من السترة