للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يتمها الإمام منفرداً؛ لأن صلاة المأموم ليست متضمنة لصلاة المأموم ولا متعلقة بها. ووجه عدم (١) صحة صلاة المأموم قدام إمامه؛ لأنه لا يحتاج إليه في الاقتداء به إلى الالتفات في صلاته فيكون في حال التفاته مستدبرا للقبلة عمدا، وذلك مبطل للصلاة، وإلا أدى إلى مخالفته لإمامه في أفعاله، وهو مبطل أيضاً.

وقيل: تصح صلاة المأموم مع الكراهة.

وقيل: تصح في الجمعة والعيدين والجنازة لعذر.

] وعلى المذهب: لو شك هل تقدم على إمامه أو لا؛ صحت؛ لأن الأصل

عدم المفسد] (٢) .

وعلى المذهب أيضاً: يستثنى من عدم صحة صلاة المأموم قدأم إمامه

ما أشير إليه (٣) بقوله:

(غير قارئة أمت رجالاً أو) أمت (خناثى أميين في تراويح) وتقدم

ذلك (٤) .

(وفي) صورة (ما إذا تقابلا) أي: الإمام والمأموم (أو تدابرا) وهما (داخل الكعبة. لا أن جعل) المأموم (ظهره إلى وجه إمامه) داخل الكعبة فإن صلاة المأموم تبطل؛ كتقدمه على إمامه خارج الكعبة.

(وفي) صورة (ما إذا استدار الصف حولها) أي: حول الكعبة (والإمام)

أي: إمام الصف المستدير (عنها) أي: عن الكعبة (أبعد ممن) أي: من المؤتم به الذي (هو في غير جهته) بأن كان المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام في هذه الحالة.


(١) في ب: وعدم. بإسقاط لفظ: وجه. ()
(٢) ساقط من أ. ()
(٣) في ج: إليها. ()
(٤) ص: ٣٧٨. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>