للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكون صلاة المأموم غير صلاة الإمام اختلاف عليه.

ولأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، ونية الإمام مقصورة على نية التقرب دون نية الوجوب وهي لازمة للمأموم. فإخلال المأموم بها كإخلاله بركن الصلاة من غير عذر.

ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية صلاة (١) الإمام.

ويستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله: (إلا إذا صلى بهم) إمام (في) صلاة (خوف صلاتين)، وهو الوجه الرابع الآتي في صلاة الخوف.

(ويصح عكسها) وهو ائتمأم المتنفل بالمفترض؛ لأن في نية الإمام ما في

نية المأموم وهو نية التقرب وزيادة على ما في نية المأموم وهو نية الوجوب. فلا وجه لعدم صحة صلاة المتنفل خلف المفترض، ويدل لصحتها قوله عليه السلام: " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " (٢) . وفيه رواية.


(١) ساقط من أ. ()
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٥٧٤) ١: ١٥٧ كتاب الصلاة، باب في الجمع في المسجد () مرتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>