(ويصح ائتمام مؤدي صلاة) من ظهر أو عصر أو غيرهما (بقاضيها، وعكسه) وهو ائتمام قاضي صلاة بمؤديها، لأن الصلاة واحدة. وأنما اختلف الوقت في الصورتين.
(و) يصح ائتمام (قاضيها) أي: قاضي الصلاة من ظهر وعصر وغيرهما (من يوم بقاضيها) أي: بقاضي تلك الصلاة بعينها (من) يوم (غيره) " لأن الصلاة واحدة.
(لا) ائتمام مصلّ ظهرا مثلا (بمصل غيرها) كعصر في أصح الروايتين، لاختلاف الصلاتين.
(ولا) يصح ائتمام (مفترض بمتنفل) في أصح الروايتين، لعموم
قوله صلى الله عليه وسلم:" أنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه "(٣) . متفق عليه.
(١) سبق تخريجه ص: (٣٦٠) رقم (٣). () (٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ١٠: ٥٨ كتاب الإيمان، باب ما جاء فى ولد الزنا. () (٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٢ ٠ ١) ١: ٣٧٤ أبواب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٤١٢) ١: ٣٠٩ كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام.