للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأعرابي، إذا سَلِم دينهم وصلحوا لها) أي: للإمامة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " يؤم القوم أقرؤهم " (١) .

وصلى التابعون خلف ابن زياد وهو ممن في نسبه نظر.

وقالت عائشة في ولد الزنا: " ليس عليه من وزر أبويه شيء. قال تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى)] فاطر: ١٨ [" (٢) .

ولأن كلا منهم حر مرضي في دينه. فصلح لها، كغيره.

وعنه: أحب أن أصلي خلف غير الجندي.

وعنه: لا يعجبني إمامة الأعرابي، إلا أن يكون قد سمع وفقه.

(ولا) بأس (أن يأتم متوضئ بمتيمم) " لفعل السلف. والمتوضئ أولى إجماعا.

(ويصح ائتمام مؤدي صلاة) من ظهر أو عصر أو غيرهما (بقاضيها، وعكسه) وهو ائتمام قاضي صلاة بمؤديها، لأن الصلاة واحدة. وأنما اختلف الوقت في الصورتين.

(و) يصح ائتمام (قاضيها) أي: قاضي الصلاة من ظهر وعصر وغيرهما (من يوم بقاضيها) أي: بقاضي تلك الصلاة بعينها (من) يوم (غيره) " لأن الصلاة واحدة.

(لا) ائتمام مصلّ ظهرا مثلا (بمصل غيرها) كعصر في أصح الروايتين، لاختلاف الصلاتين.

(ولا) يصح ائتمام (مفترض بمتنفل) في أصح الروايتين، لعموم

قوله صلى الله عليه وسلم: " أنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه " (٣) . متفق عليه.


(١) سبق تخريجه ص: (٣٦٠) رقم (٣). ()
(٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ١٠: ٥٨ كتاب الإيمان، باب ما جاء فى ولد الزنا. ()
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٢ ٠ ١) ١: ٣٧٤ أبواب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٤١٢) ١: ٣٠٩ كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>