للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

متجه. ويصح (١) بمثله وفاقا، وفي " المنتخب ": لا. انتهى.

ووجه المذهب: أن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهلها؛ لما فيه من

النقص " لعدم تكليفه، وعدم صحة إقراره. والإمام ضامن وليس هو من أهل الضمان؛ لأنه لا يؤمن منه الإخلال بشرط القراءة حال السر.

(ويصح) إمامة الصبي لبالغ (في نفل)؛ كالتراويح والوتر وصلاة

الكسوف والاستسقاء في أصح الروايتين؛ لأنه متنفل يؤم متنفلين وهي أخف،

إذ الجماعة تنعقد به فيها إذا كان مأموماً.

(و) تصح إمامة الصبي (في فرض)؛ كظهر وعصر (بمثله) أي:

بصبي؛ لأن صلاة كل من الإمام والمأموم نفل في حقه.

(ولا) تصح (إمامة محدث) حدثاً أكبر أو أصغر، (ولا) إمامة (نجس)

أي: من ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها (يعلم ذلك) أي: وهو يعلم بحدثه

أو نجاسته، لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة. أشبه المتلاعب؛ لكونه لاصلاة له في نفسه.

قال في " الفروع ":] ولا تصح إمامة محدث أو نجس [ (٢) ولو جهله

المأموم فقط. نص عليه خلافا للإشارة، وبناه في " الخلاف " أيضاً على إمامه الفاسق لفسقه بذلك. وقيل للقاضي: هو أمين على طهارته لا تعرف إلا من جهته. فإذا عملنا (٣) بقوله لم يقبل رجوعه، كما لو أقرت بانقضاء العدة وزوجت

ثم رجعت. فقال: يجب لهذا المعنى أن لا يقبل قوله قبل الدخول في الصلاة،

وعلى أن دخولها في عقد النكاح اعتراف بصحته. فلم تصدق، وهذا من أمر

الدين فقبل كقبل (٤) الصلاة، وعلله في " الفصول " بأنه فاسق، وإمامته عندنا لاتصح.


(١) في ب: وصح. ()
(٢) ساقط من أ. ()
(٣) في أ: علمنا. ()
(٤) في أ: كقبول. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>