القرآن، وأن أهل بيتي لا يحفظونه فقال: قدمي الرجال أمامك وقومي صلي من ورائهم " (١)
ولأنه أستر.
وقيل: لا بد أن يتقدمهم أحدهم.
وعنه: أنهم يقتدون بها في القراءة، وتقتدي بهم في غيرها.
قال في " الفروع ": واختار الأكثر الصحة في الجملة " لخبري أم ورقة العام والخاص. والجواب عن الخاص رواه أبو بكر المروذي بإسناد يمنع الصحة، وإن صح فيتوجه حمله على النفل، جمعا بينه وبين النهي، ويتوجه احتمال في الفرض. والنهي لا يصح، مع أنه للكراهه، وكذا الخنثى. انتهى.
(ولا) تصح إمامة (مميز لبالغ في فرض) في أصح الروايتين، لما روي
عن عبد الله بن مسعود أنه قال:" لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود ".
وعن ابن عباس " لا يؤم الغلام حتى يحتلم "(٢) . رواهما الأثرم.
ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه.
قال في " الفروع ": وتصح إمامة صبي لبالغ في نفل على الأصح. اختاره الأكثر خلافا لأبي حنيفة ومالك.
وعنه: وفرض اختاره الآجري وفاقا للشافعي. وظاهر] المسألة: ولو قلنا تلزمه الصلاة، وصرح به ابن البنا في العقود، وبناؤهم المسألة على أن صلاته [ (٣) نافلة يقتضى صحة إمامته إن لزمته. قاله (٤) صاحب " النظم ". وهو
(١) لم أقف عليه هكذا. وقد سبق ذكر حديث أم ورقة ص: ٣٢٧. بلفظ: " أن النبي صلى الله عليه وسلم () أمر أم ورقة بأن تجعل لها مؤذناً يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها ". (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (٣٥٠٥) ١: ٣٠٦ كتاب الصلوات، باب في إمامة () الغلام قبل أن يحتلم. عن الشعبي. (٣) ساقط من أ. () (٤) في أ: قال. ()