للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تصح إمامة الخنثى للخناثى؛ لاحتمال كون الإمام امرأة والمأموم رجلا. وعلم مما تقدم صحة إمامة المرأة والخنثى للنساء (١) ، لأنه غايته أن يكون امرأة وإمامتها بالنساء صحيحه. لكن تقف المرأة خلف الخنثى. ويستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله:

(إلا عند أكثر المتقدمين أن كانا) أي: المرأة والخنثى (قارئين، والرجال أميّون في تراويح فقط).

قال في " الإنصاف ": وعنه: تصح في التراويح. نص عليه، وهو الأشهر

عند المتقدمين.

قال أبو الخطاب: وقال أصحابنا: تصح في التراويح.

قال في " مجمع البحرين ": اختاره أكثر الأصحاب.

قال الزركشي: منصوص أحمد واختيار عأمة الأصحاب: يجوز أن تؤمهم

في التراويح. ثم قال: فعلى هذه الرواية قيل: تصح إن كانت قارئة وهم أميون. جزم به في " المذهب " و" الفائق " وابن تميم و" الحاويين " والزركشي وقدمه ناظم "المفردات" و" الرعاية الكبرى ".

وقيل: إن كانت أقرأ من الرجال.

وقيل: إذا كانت أقرأ وذا رحم. وجزم به في " المستوعب ".

وقيل: إن كانت ذا رحم أو عجوزا، واختاره القاضي. انتهى.

وحيث قلنا بصحه إمامة المرأة في هذه الحالة فتصح إمامة الخنثى " لأن أدنى حاليه أن يكون امرأة.

(ويقفان) أي: المرأة والخنثى (خلفهم) أي: خلف الرجال الأميين

في حال الإمامة بهم " " لأن أم ورقه قالت: يا رسول الله لِلَّهِ أني أحفظ


(١) في أ: بالنساء. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>