وقال ابن عقيل في " الفنون " في التلحين المغير للنظم: يكره أن لم يحرم،
لأنه أكبر من اللحن.
قال الشيخ تقي الدين: ولا بأس بقراءته عجزاً.
قا ل في " الفروع ": ومراده غير المصلي. انتهى.
(و) تصح الصلاة أيضاً خلف (الفأفاء) بالمد (الذي يكرر الفاء، و) خلف (التمتام: الذي يكرر التاء، و) خلف (من لا يُفصح ببعض الحروف) كالقاف والضاد، (أو يُصرع. مع الكراهة) في الجمع. ونص عليها (١) فيمن يصرع.
قال جماعة: ومن يُضحك صوته (٢) أو رؤيته.
قال في " الفروع ": وقيل: الأمرد.
وفي " المذهب " وغيره: تكره إمامة من اختلف في صحة إمامته. فقد يؤخذ منه: تكره إمامة الموسوس. وهو متجه، لئلا يقتدي به عأمي. وظاهر كلامهم: لا يكره. و" لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: أم قومك. قال: يا رسول الله لِلَّهِ أني أجد في نفسي شيئا. فوضع كفه] في صدره [ (٣) ثم في ظهره بين كتفيه "(٤) .
قال بعض العلماء: يحتمل أنه أراد خوف الكبر والعجب، ويحتمل أنه أراد الوسوسة في الصلاة. ولا يصلح للإمام الموسوس.
و (لا) تصح الصلاة (خلف أخرس)، لأنه يترك ركناً وهو القراءة تركاً ميؤوسا من زواله. فلا تصح إمامته بناطق وفاقا، ولا بأخرس مثله نص عليه. خلافا لى" الأحكام السلطانية " و" الكافي "، لأنه لم يأت بالأصل ولا بالبدل،
(١) في ج: عليهما. () (٢) في ج: ومن تُضحك صورته. () (٣) ساقط من أ. () (٤) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٤٦٨) ١: ٣٤١ كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف () الصلاة في تمام.