للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن عقيل في " الفنون " في التلحين المغير للنظم: يكره أن لم يحرم،

لأنه أكبر من اللحن.

قال الشيخ تقي الدين: ولا بأس بقراءته عجزاً.

قا ل في " الفروع ": ومراده غير المصلي. انتهى.

(و) تصح الصلاة أيضاً خلف (الفأفاء) بالمد (الذي يكرر الفاء، و) خلف (التمتام: الذي يكرر التاء، و) خلف (من لا يُفصح ببعض الحروف) كالقاف والضاد، (أو يُصرع. مع الكراهة) في الجمع. ونص عليها (١) فيمن يصرع.

قال جماعة: ومن يُضحك صوته (٢) أو رؤيته.

قال في " الفروع ": وقيل: الأمرد.

وفي " المذهب " وغيره: تكره إمامة من اختلف في صحة إمامته. فقد يؤخذ منه: تكره إمامة الموسوس. وهو متجه، لئلا يقتدي به عأمي. وظاهر كلامهم: لا يكره. و" لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: أم قومك. قال: يا رسول الله لِلَّهِ أني أجد في نفسي شيئا. فوضع كفه] في صدره [ (٣) ثم في ظهره بين كتفيه " (٤) .

قال بعض العلماء: يحتمل أنه أراد خوف الكبر والعجب، ويحتمل أنه أراد الوسوسة في الصلاة. ولا يصلح للإمام الموسوس.

و (لا) تصح الصلاة (خلف أخرس)، لأنه يترك ركناً وهو القراءة تركاً ميؤوسا من زواله. فلا تصح إمامته بناطق وفاقا، ولا بأخرس مثله نص عليه. خلافا لى" الأحكام السلطانية " و" الكافي "، لأنه لم يأت بالأصل ولا بالبدل،


(١) في ج: عليهما. ()
(٢) في ج: ومن تُضحك صورته. ()
(٣) ساقط من أ. ()
(٤) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٤٦٨) ١: ٣٤١ كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف () الصلاة في تمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>