(ومُعير) في البيت المعار أولى من مستعيره؛ لأنه قادر على منع المستعير
من الانتفاع برجوعه في العارية.
(ومُستأجر) في البيت المستأجر أولى من مؤجره " لأنه المالك لمنفعة البيت، والقادر على منع المؤجر من دخوله. وإلى ذلك أشار بقوله:(أولى من ضدهم) وهذا على المذهب.
(وتكره إمامة غير الأولى) با لإمامة (بلا إذنه) أي: إذن الأولى. وإمامة المفضول بدون إذن الفاضل مكروهة على الصحيح من المذهب. نص عليه. وقيل: إلا خوف أذى. انتهى.
قال في " الفروع ": أطلق بعضهم النص، ولعل المراد: سوى إمام المسجد وصاحب البيت. فأنه يحرم كما سبق، وذكر بعضهم: يكره. انتهى. (ولا تصح إمامة فاسق مطلقا) أي: سواء كان فسقه من جهه الأفعال أو من جهة الاعتقاد على أصح الروايتين، لقوله تعالى:(أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون)] السجدة: ١٨].
ولما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا: " لا تَؤُمَّنَّ أمرأة رجلا، ولا أعرابىّ مهاجرا، ولا فاجرٌ مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان، يخاف سوطه وسيفه " (١) . وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اجعلوا أئمتكم خياركم. فأنهم وفدكم بينكم وبين ربكم " (٢) . لكن قال البيهقي عن هذا: إسناده ضعيف.
ولأنه لا يقبل خبر الفاسق لمعنى في دينه. فأ شبه الكافر.
ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة (٣) . فمن كان يعلن ببدعة ويتكلم بها
(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٠٨١) ١: ٣٤٣ كتاب إقامة الصلاة، باب في فرض () الجمعة. (٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٣: ٩٠ كتاب الصلاة، باب اجعلوا أئمتكم خياركم. (). . (٣) ساقط من أ. ()