وقال الآجري: يجب أن يتعلم علم الطهارة وعلم الصلاة، وإلا فقد تعرض لعظيم.
وعنه: يقدم الأفقه وفاقا.
(ثم) مع استوائهما في القراءة والفقه أولى بالإمامة (أسن) أي: الأكبر " لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم " (١) . متفق عليه.
ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء. وهذا أصح الأقوال.
قال في " الإنصاف ": وهذا المذهب جزم به في " الهداية " و" الإيضاح "
و" المبهج" و" الخرقي " و" المذهب " و" المستوعب " و" الخلاصة " و" الوجيز " و"المنتخب " و" المذهب الأحمد " و" إدراك الغاية "، واختاره ابن عبدوس في " تذكرته "، وصححه ابن الجوزي في " المذهب " و" مسبوك الذهب "، وقدمه في " الفر وع " و"الرعايتين " و" الحا ويين ".
وظاهر كلام أحمد: تقديم الأقدم هجرة على الأسن. جزم به في
قال الزركشي: اختاره الشيخان. وجزم في " النهاية " ونظمها " وتجريد العناية " بتقديم الأقدم إسلاما على المسن.
(ثم) مع استوائهما في السن الأولى بالإمامة (أشرف) الرجلين (وهو القرشي) منهما إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى (٢) .
ولقوله صلى الله عليه وسلم: " الأئمة من قريش " (٣) . ولقوله صلى الله عليه وسلم: " قدّموا قريشًا
(١) سبق تخريجه ص: (٣٢٣) رقم (٢). () (٢) في ج: والكبر ى. () (٣) أخرجه أحمد في "مسنده " (١٢٩٢٣) ٣: ١٨٣. وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٣: ١٢١ كتاب الصلاة، باب من قال: يؤمهم ذو نسب إذا استووا في القراءة والفقه. كلاهما من حديث أنس رضي الله عنه.