للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الآجري: يجب أن يتعلم علم الطهارة وعلم الصلاة، وإلا فقد تعرض لعظيم.

وعنه: يقدم الأفقه وفاقا.

(ثم) مع استوائهما في القراءة والفقه أولى بالإمامة (أسن) أي: الأكبر " لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم " (١) . متفق عليه.

ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء. وهذا أصح الأقوال.

قال في " الإنصاف ": وهذا المذهب جزم به في " الهداية " و" الإيضاح "

و" المبهج" و" الخرقي " و" المذهب " و" المستوعب " و" الخلاصة " و" الوجيز " و"المنتخب " و" المذهب الأحمد " و" إدراك الغاية "، واختاره ابن عبدوس في " تذكرته "، وصححه ابن الجوزي في " المذهب " و" مسبوك الذهب "، وقدمه في " الفر وع " و"الرعايتين " و" الحا ويين ".

وظاهر كلام أحمد: تقديم الأقدم هجرة على الأسن. جزم به في

" الإفادات " و" النظم " و" تجريد العناية " و" المنور "، وقدمه في " الكافي " و"المحرر" و" الفائق "، وصححه الشارح.

قال الزركشي: اختاره الشيخان. وجزم في " النهاية " ونظمها " وتجريد العناية " بتقديم الأقدم إسلاما على المسن.

(ثم) مع استوائهما في السن الأولى بالإمامة (أشرف) الرجلين (وهو القرشي) منهما إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى (٢) .

ولقوله صلى الله عليه وسلم: " الأئمة من قريش " (٣) . ولقوله صلى الله عليه وسلم: " قدّموا قريشًا


(١) سبق تخريجه ص: (٣٢٣) رقم (٢). ()
(٢) في ج: والكبر ى. ()
(٣) أخرجه أحمد في "مسنده " (١٢٩٢٣) ٣: ١٨٣.
وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٣: ١٢١ كتاب الصلاة، باب من قال: يؤمهم ذو نسب إذا استووا في القراءة والفقه. كلاهما من حديث أنس رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>