للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحالة يؤدي إلى فوت ركعة غيرها فيتركه محافظة على متابعة إمامه. وقد (لغت الركعة) التي تخلف عن فعلها مع الإمام، (والتي تليها) أي: تلي الركعة التي لغت (عوضُها).

قال في " الفروع ": وفاقا لمالك والشافعي لتكميل ركعة مع إمامه على صفة ما صلاها.

وعنه: يحتسب با لأولى.

قال في مزحوم أدرك الركوع لم (١) يسجد مع إمامه حتى فرغ قال: يسجد سجدتين للركعة الأولى ويقضي ركعة وسجدتين؛ لصحة الأولى ابتداء. فلغا الثانى كركوعين.

وعنه: يتبعه مطلقاً وجوبا، وتلغو أولاه.

وعنه: عكسه وفاقاً لأبي حنيفة فيكمل الأولى وجوبا خلافا لأبي حنيفة ويقضي الثانية بعد السلام كمسبوق، لا قبله خلافا لأبي حنيفة.

وعنه: يشتغل (٢) بما فاته إلا أن يستوي الإمام قائما في الثانية فتلغو الأولى. انتهى.

(وإن زال عذر من أدرك ركوع الأولى، وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه) في السجود، (وتصح له ركعة ملفّقة) من ركعتي إمامه (يدرك بها الجمعة). ولم ينقل بالتلفيق فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات لتحصل الموالاة بين ركوع وسجود معتبر.

وقيل: لا يعتد له بهذا (٣) السجود. فيأتي بسجدتين أخريين والإمام في تشهده وإلا عند سلامه.

(وإن ظن تحريم متابعته) أي: متابعة إمامه في الركعة الثانية (٤) للركعة التي


(١) في أ: ولم. ()
(٢) في أ. ليشتغل. ()
(٣) في أ: يعتد بها هذا. ()
(٤) في أ: الثالثة. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>