(وسن) للمأموم (أن يستفتح) بأن يقول: سبحانك اللهم!. . . إلى آخره، (و) أن (يتعوذ) بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (في) صلاة (جهرية) أي: يجهر فيها بالقراءة في أصح الروايتين؛ لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام؛ لعدم جهره به. بخلاف القراءة.
وعنه: يكرهان في الصلاة الجهرية دون السرية.
(و) سن للمأموم أيضاً: أن (يقرأ الفاتحة وسورة) أيضاً (حيث شرعت) السورة (في سكتاته) أي: سكتات الإمام في الصلاة الجهرية.
(وهي) ثلاث سكتات:
الأولى:(قبل الفاتحة.
و) الثانية: (بعدها) أي: بعد الفاتحة.
(وتسن) أن تكون سكتة (هنا بقدرها) أي: قدر الفاتحة؛ ليقرأها المأموم فيها.
(و) الثالثة: (بعد فراغ القراءة)؛ ليتمكن المأموم من قراءة سورة فيها.
(و) يسن للمأموم أيضاً: أن يقرأ الفاتحة وسورة (فيما لا يجهر فيه) الإمام
من الصلاة السرية ومما زاد على الركعتين في الصلاة الجهريه، (أو لا يسمعه) المأموم (لبعد) عن الإمام، (أو) لـ (طرش. إن لم يشغل) المأموم بقراءته في هذه الحالة (من بجنبه) من المأمومين.
أما كون المأموم تسن له القراءة في صلاة الإخفات وفي سكتات الإمام؛ فلما
روى جابر بن عبد الله قال:" كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب "(١) . رواه ابن ماجه.
وعن علي أنه كان يقول: " اقرءوا في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر
(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٨٤٣) ١: ٢٧٥ كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة خلف الإمام. ()