للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مسلم بن الحجاج: هو عندي صحيح. وصححه والذي قبله أحمد في رواية الأثرم.

فلولا أن القراءة لا تجب على المأموم بالكلية لما أمر بتركها من أجل سنة الاستماع.

وروى عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " (١) . رواه سعيد وأحمد في " مسائل ابنه عبد الله " والدارقطني. وقد روي مسندا من طرق ضعاف، والصحيح: أنه مرسل وهو عندنا حجة.

ولأنه مأموم صح اقتداؤه بإمامه في ركعة لم تلزمه القراءة فيها إجماعا كما لو أدركه راكعا. فصح اقتداؤه في غيرها بلا قراءة.

وأما حديث عبادة ففي إسناده محمد بن إسحاق وقد ضعفه أحمد وقال: لم يرفعه إلا ابن إسحاق.

(و) يتحمل الإمام عن المأموم أيضاً (سجود سهو). وتقدم ذلك في بابه.

(و) يتحمل عنه أيضاً سجود (تلاوة) إذا قرأ في الصلاة آية سجدة لم يقرأها

الإمام.

(و) يتحمل عنه أيضاً (سترة) الصلاة. وتقدم ذلك أيضاً.

(و) يتحمل عنه أيضاً (دعاء قنوت). فإن المأموم لا يسن له عند قنوت إمامه غير التأمين أن سمعه.

(وكذا) يتحمل الإمام عن المأموم (تشهد أول إذا سبق) المأموم (بركعة)


(١) أخرجه الدارقطنى في " سننه " (١) ١: ٣٢٣ كتاب الصلاة، باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم من () كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.

<<  <  ج: ص:  >  >>