للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه أبو داود والترمذي والنسائي من رواية يزيد بن الأسود، وصححه الترمذي

وابن حبان والحاكم. وهو يدل بالعموم وعدم الاستفصال على: أنه لا فرق بين

] المصلي منفردا و [ (١) المصلي جماعة.

(وكذا) الحكم (إن جاء مسجدا غير وقت نهي) من صلى في غيره (لغير

قصدها) أي: قصد الإعادة وقد أقيمت الصلاة لذلك الغرض الذي صلاه. فإنه

يسن له إعادة الصلاة؛ لما روي عن أنس قال: " صلى بنا أبو موسى الغداة في المربد. فانتهينا إلى المسجد الجامع. فأقيمت الصلاة. فصلينا مع المغيرة بن

شعبة" (٢) .

ولأنه إذا لم يصل مع حضوره الجماعة كان مستخفاً بحرمتها، وربما اتهمه

الحاضرون في أنه لا يرى فضل الجماعة.

(إلا المغرب) فأنه لا يسن له إعادتها في أصح الروايتين؛ لأن المعادة

تطوع، والتطوع لا يكون بوتر.

وعنه: يعيدها ويشفعها برابعة.

(والأولى) من الصلاتين (فرضه) فينوي المعادة نفلاً.

ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره وفاقا.

وقيل: تكره وفاقا لأبي حنيفة ومالك.

وقيل: تكره بالمساجد العظام.

(و) المذهب (لا تكره إعادة جماعة في غير مسجدَي مكة والمدينة)


(١) ساقط من أ. ()
(٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٢: ٣٠٢ كتاب الصلاة، باب من أعادها وإن صلاها () في جماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>