قال:" الاثنأن فما فوقهما جماعة "(١) . رواه ابن ماجه.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث- مالك بن الحويرث:" إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما "(٢) .
وأم ابن عباس مرة، وحذيفة مرة.
ومحل ذلك:(في غير جمعة وعيد)، لاشتراط العدد فيهما.
وتصح في فرض ونفل (ولو بأنثى) والإمام رجل أو أنثى (أوعبد) والإمام
حر أو عبد، (لا بصبي) والإمام بالغ (في فرض) في المنصو ص؛ لأن الصبي لا يصلح أن يكون إماما في الفرض.
ويصح أن يؤم صبيا في نفل، " لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم ابن عباس وهو صبي في التهجد"(٣) .
وعنه: يصح في الفرض أيضاً كما لو أم رجلاً متنفلا (٤) . قاله في " الكافي ". (وتسن) الجماعة (بمسجد) في أصح الروايات، لقوله صلى الله عليه وسلم:" صلوا أيها الناس في بيوتكم. فأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة "(٥) . متفق عليه من حديث زيد بن ثابت.
وفي " الصحيحين " أيضاً من رواية أبي هريرة: " أن الرجل إذا توضأ ثم
(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٩٧٢) ١: ٣١٢ كتاب إقأمة الصلاة، باب الاثنان جماعة. () (٢) سبق تخريجه حديث مالك بن الحويرب ١/ ٤٦٢ رقم (٢). () (٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٦٧) ١: ٢٤٧ كتاب الجماعه والإمامة، باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم، ثم جاء قوم فأمهم. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٧٦٣) ١: ٥٢٨ كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (٤) في ج: مستقلا. () (٥) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٨٦٠) ٦: ٢٦٥٨ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٧٨١) ١: ٥٣٩ كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافله في بيته وجوازها في المسجد.