ولأن تأخيره أكثر من هذا يفضي إلى نسيانه والتهاون به.
قال أحمد: ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه.
وقيل: يحرم ذلك.
ويستحب جمعه.
(و) يسن لمن ختم القرآن أن (يكبر لآخر سورة من) سورة (الضحى) إلى
آخر القرآن.
قال في " تصحيح الفروع " عند قوله. وهل يكبر لختمه من (الضحى) أو (ألم نشرح) آخر كل سورة؟ فيه روايتان أحدهما: يكبر آخر كل سورة من (الضحى) وهو الصحيح.
قال في " المغني " و" الشرح ": واستحسن أبو عبد الله التكبير عند آخر كل سورة من الضحى إلى أن يختم. وجزم به ابن رزين في " شرحه "، وابن حمدان في " رعايته الكبرى "، وقدمه ابن تميم والمصنف في " آدابه ". انتهى.
(و) يسن له أيضاً أنه (يجمع أهله) عند ختمه. رجاء عود نفع ذلك وثوابه إليهم، وأن يكون الختم في الشتاء أول الليل، وفي الصيف أول النهار. روي ذلك عن ابن المبارك، وأعجبَ ذلك الإمام أحمد، لما روى طلحة بن مصرف قال: أدركت من صدر أهل الخير هذه الأمة يستحبون الختم أول الليل وأول النهار. يقولون (١) : إذا ختم في أول النهار صلت عليه الملائكة حتى [يمسى، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى](٢) يصبح.
واختلف عن أحمد رحمه الله تعالى: أيما أفضل السرعة في القراءة مع تبيين الحروف، أو الترتيل؟ على روايتين: