(ويسلم) وجوبا على أصح الروايتين. فتبطل بتركه عمداً أو سهواً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"تحريمها التكبير وتحليلها التسليم "(١) .
ولأنها صلاة ذات إحرام. فوجب السلام فيها؛ كسائر الصلوات.
(ولا يتشهد ويرفع يديه) ندبا (ولو) كان (في صلاة). نص عليه أحمد
في رواية أبي طالب، وعلى هذا الجمهور.
وعنه: لا يرفعهما.
(وكره جمع آياته) أي: آيات السجود في وقت ليسجد لها.
(و) كره أيضاً (حذفها) أي: أن يحذف القارئ آيات السجود بأن يختصرها؛ لئلا يسجد لها. سواء كان في الصلاة أو خارجها؛ لأن كلا منهما لم ينقل عن السلف، بل المنقول عنهم كراهته.
(و) كره أيضاً (قراءة إمام سجدة) أي آية سجدة (بصلاة سر.
و) كره (٢) أيضاً (سجوده لها) أي: للسجدة التي يقرأ آيتها في صلاة السر، وذلك أنه إذا قرأها فلا يخلو إما أن يسجد لها أو لا يسجد لها. فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، [وإن سجد لها](٣) أوجب ذلك الإيهام والتخليط على المأموم فتقابل المكروهان. فكان ترك السبب المفضي إليهما أولى. وقيل: لا يكره.
(ويلزم المأموم متابعته) أي: متابعة إمامه في سجوده للتلاوة (في غيرها) أي: في غير صلاة السر؛ لأن المأموم في صلاة السر ليس بتال ولا مستمع. بخلاف صلاة الجهر. ولو كان هناك مانع يمنعه من السماع كبعد وطرش؛ لأن ذلك لا يمنع وجوب المتابعة كالإنصات.
(١) سبق تخريجه ص: ٢٠٣. (٢) في أ: يكره. (٣) ساقط من أ.