وأمرت بالسجود فاً بيت فلي النار " (١) . رواه أحمد وابن ماجه.
وبأنه سجود يفعل في الصلاة. أشبه سجود صلبها.
ولنا: ما نقل صالح عن أحمد: أن سجود التلاوة لا يجب، واحتج بما روى زيد بن ثابت قال: " قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم. فلم يسجد فيها " (٢) . رواه الجماعة.
وفي لفظ للدارقطني: " فلم يسجد منا أحد " (٣) .
ولو كان السجود واجباً لما أقر على تركه.
وبما روي " أن عمر قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس! إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر" (٤) . رواه البخاري في "صحيحه ".
ورواه مالك في " الموطأ " وقال فيه: " إن الله لم يفرض علينا السجود، إلا
(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٥٢ ٠ ١) ١: ٣٣٤ كتاب إقامة الصلاة، باب سجود القران. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٩٧١١) ٢: ٤٤٣. (٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٠٢٣ ١) ١: ٣٦٤ أبواب سجود القران، باب من قرأ السجده ولم يسجد. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٥٧٧) ١: ٦ ٠ ٤ كتاب المساجد، باب سجود التلاوة. وأخرجه أبو داود في " سننه " (١٤٠٤) ٢: ٥٨ كتاب سجود القران، باب من لم ير السجود في المفصل. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٥٧٦) ٢: ٤٦٦ أبواب الصلاة، باب ما جاء من لم يسجد فيه، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في " سننه " (٩٦٠) ٢: ١٦٠ كتاب الافتتاح، ترك السجود في النجم. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢١٦٦٥) ٥: ١٨٦. ولم أره في ابن ماجه. (٣) أخرجه الدارقطني في " سننه " (١٥) ١: ٤٠٩ كتاب الصلاة، سجود القران. (٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٠٢٧ ١) ١: ٣٦٦ أبواب سجود القرآن، باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود