للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبادة وأبي الدرداء وعقبة بن عامر. وذكر لأبي عبد الله رخصة فيه عن بعض الصحابة؟ فقال: هذا باطل.

وقال أحمد: يتطوع بعد المكتوبة ولا يتطوع بين التراويح.

وروى الأثرم عن أبي الدرداء " أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال:

ما هذه الصلاة؛ أتصلي وإمامك بين يديك. ليس منا من رغب عنا ".

(لا طواف) بين التراويح. قاله في " الفروع " و" التنقيح ".

(ولا) يكره أيضا) تعقيب. وهو (١) : صلاته بعدها) أي: بعد التراويح (٢)

(وبعد وتر جماعة) في أصح الروايتين. نص عليه في رواية الجماعة. ولو رجعوا إلى ذلك قبل النوم، أو لم يؤخروه (٣) إلى نصف الليل؛ لقول أنس: " لا ترجعون إلا لخير ترجونه ". وكان لا يرى به بأسا.

ولأنه خير وطاعة. فلم يكره كما لو أخروه إلى آخر الليل.

ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة [في التراويح، إلا أن يؤثروا زيادة

على ذلك، ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة] (٤) ؛ ليحوزوا فضلها. ويستحب أن يفتتح التراويح في أول ليلة بسورة القلم فإنها أول سورة أنزلت، ثم يسجد ثم يقوم فيقرأ من البقرة. نص عليه أحمد. والظاهر أنه قد بلغه في ذلك أثر.

ويستحب أن يجعل خاتمة القران في آخر ركعة من التراويح، ويدعو عقبها

قبل ركوعه.

قال أحمد في رواية الفضل بن زياد: يجعل خاتمة القران في التراويح. فإذا

فرغ من آخر الختمة رفع يديه قبل أن يركع ودعا وهو في الصلاة وأطال القيام.

***


(١) في ج: وهو في.
(٢) في أ: بين التراويح.
(٣) في ج: يؤخروا.
(٤) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>