أكانوا يقنتون في الفجر؛ قال: أي بني! محدت " (١) . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أحمد وابن ماجه والنسائي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وعن أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الفجر إلا إذا دعا لقوم
أو دعا على قوم " (٢) . رواه سعيد.
وروى أيضاً عن الشعبي قال: " لما قنت علي في صلاة الصبح أنكر ذلك الناس. فقال على: إنا إنما استنصرنا على عدونا هذا ".
وحديث أنس يحتمل: أنه أراد طول القيام فإنه يسمى قنوتا.
وعن سعيد بن جبير قال: " أشهد أنى سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت
في صلاة الفجر بدعة " (٣) . رواه الدارقطني.
(إلا ان تنزل بالمسلمين نازلة) أي: شديدة من شدائد الدهر (فيسن لإمام الوقت خاصة) القنوت (فيما عدا الجمعة) من الصلوات.
قال، في " الإنصاف ": وهو الصحيح من المذهب. نص عليه. انتهى.
[وعنه: في الفجر خاصة] (٤) .
وعنه: في الفجر والمغرب والعشاء.
وعنه: في الفجر والمغرب فقط.
ويحمل ما روي من قنوت عمر: أنه كان في النوازل.
(ويجهر به) أي: بالقنوت فيما إذا نزل بالمسلمين نازلة (في) صلاة (جهرية)
(١) أخرجه الترمذي في " جامعه " (٤٠٢) ٢: ٢٥٢ أبواب الصلاه، باب ما جاء في ترك القنوت. وأخرجه النسائي في " سننه " (١٠٨٠) ٢: ٢٠٤ كتاب التطبيق، ترك القنوت.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٢٤١) ١: ٣٩٣ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٥٩٠٧) ٣: ٤٧٢.
(٢) أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " (٦٢٠) ١: ٣١٤ كتاب الصلاة.
(٣) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٢١) ٢: ٤١ كتاب الوتر، باب صفه القنوت وبيان موضعه.
(٤) ساقط من أ.