للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: يكره حتى في حق المسافر ومن فاته الوتر.

وعنه: تكره لغير عذر من مرض أو سفر.

(وأكثرُه) أي: أكثر الوتر (أحدى عشرة) ركعة (يسلم من. كل ثنتين ويوتر بركعة)؛ لما روت عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل أحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحد ة (١) " (٢) . رواه مسلم (٣) .

وفي لفظ: " يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحد ة " (٤) .

وهذه الصفة هي الأفضل فيما إذا اختار الإيتار بأحد ى عشرة؛ لأنها أكثر عملاً لوجود زيادة التكبير والنية والتسليم. وله في المنصوص عن أحمد: أن يسرد. عشراً ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم ثم يقوم فيأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم.

(وإن أوتر بتسع) أي: تسع تكبيرات (تشهد بعد ثامنة) التشهد الأول ولم يسلم، (ثم تاسعة) يعني: ثم يأتي بتاسعة، وتشهد (وسلم). وهذه الصفة هي الأفضل فيما إذا أوتر بتسع؛ لما روى مسلم عن عائشة: " أنها لما سئلت عن وتررسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كنا نُعدّ له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل. فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات، لا يجلس فيها إلا في الثامنة. [فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم ينهض ولا يسلم. ثم يقوم فيصلي التاسعة. ثم يقعد] (٥) فيذكر الله، ويحمده ويدعوه. ثم يسلم تسليماً يسمعناه " (٦) . وقيل: بل يصلي كإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة.


(١) في أ: بواحد.
(٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٧٣٦) ١: ٨ ٠ ٥ كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل ...
(٣) ساقط من أ.
(٤) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٤٥٠٥) ٦: ٧٤.
(٥) ساقط من أ.
(٦) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٧٤٦) ١: ٥١٣ كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل ...

<<  <  ج: ص:  >  >>