(فمغرب) يعني: أنه يلي سنة الفجر في الأفضل ية سنة مغرب.
وقيل: أنها آكد الرواتب، لما روى أحمد حدثنا معمر عن أبيه عن رجل عن عبيد مولى النبى صلى الله عليه وسلم قال:" سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة؛ فقال: نعم، بين المغرب والعشاء "(١) . فهذا يدل على أنها آكد.
والأول أصح.
(ثم) أن (٢) باقي الرواتب) سواء) في الفضيلة.
(ووقت وتر: ما بين صلاة العشاء- ولو مع) كون العشاء صليت مجموعة
مع المغرب في وقت المغرب (جمع تقديم- وطلوع الفجر)، لما روى معاذ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " زادنى ربي صلاة وهي الوتر. وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر "(٣) .] رواه الإمام أحمد.
ولما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أوتروا قبل أن تصبحوا "(٤) .
ولقوله صلى الله عليه وسلم:" إن الله قد أمدكم بصلاة، وهي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر. فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر "(٥) ] (٦) . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وقال: إنه صحيح الإسناد.
(١) () وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٧٤٣) ١: ٥١١ كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. أخرجه أحمد في " مسنده " (١ ٢٣٣٢) ٥: ٤٣١. (٢) ساقط من أ. (٣) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢١٨٤٧) ٥: ٢٤٢. (٤) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٧٥٤) ١: ٥١٩ كتاب صلاه المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى ... (٥) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٤١٨) ٢: ٦١ كتاب الوتر، باب استحباب الوتر. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٤٥٢) ٢: ٣١٤ أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل الوتر. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٦٨ ١) ١: ٣٦٩ كتاب إقامة الصلاه، باب ما جاء في الوتر. (٦) ساقط من أ.