للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا يدل على فهمهم من أمرهم الندب وهم أعلم بما سمعوه.

وعن ابن عمر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قِبَل أيّ وجهة توجه ويوتر عليها. غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة " (١) . متفق عليه.

ولو كان واجباً (٢) لما جاز على الراحلة؛ كالمنذورة وسائر الواجبات.

(إلا على النبي صلى الله عليه وسلم) فإن الوتر كان واجباً عليه.

(و) الأفضل (من رواتب) أي: السنن الراتبة التي تفعل مع الفرض: (سنة فجر)؛ لقول عائشة: " لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر " (٣) . متفق عليه.

وقال أبو هريرة: [قال النبي صلى الله عليه وسلم] (٤) : " صلوا ركعتي الفجر، ولو طردتكم الخيل " (٥) . رواه أحمد وأبو داود.

(وسن تخفيفها، واضطجاع بعدها على) الجنب (الأيمن) قبل صلاة الفرض.

نص عليه؛ لقول عائشة: " كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع " (٦) . وفي رواية: " إن كنتُ مستيقظة حدثني وإلا اضطجع " (٧) . متفق عليه.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٧ ٠ ١) ١: ٣٧١ أبواب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٠ ٠ ٧) ١: ٤٨٧ كناب صلاة المسافرين، باب جواز صلاه النافلة
على الدابة في السفر حيث توجهت.
(٢) في ج: الوتر واجباً.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١١١٦) ١: ٣٩٣ أبواب التطوع، باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٧٢٤) ١: ١ ٥٠ كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر ...
(٤) ساقط من أ.
(٥) أخرجه أبو داود في (سننه " (١٢٥٨) ٢: ٢٠ كتاب التطوع، باب في تخفيفها.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٩٢٤٢) ٢: ٤٠٥.
(٦) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٤٢٦٣) ٦: ٤٩.
(٧) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١١٠٨) ١: ٣٩٠ أبواب التهجد، باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>