للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب: صلاة التطوع]

هذا (باب) يذكر فيه أفضل التطوع من صلاة وغيرها من العبادات، وما يلحق بذلك من تفصيل أحكام نوافل الصلاة، والمحل والوقت التن تكون فيه أفضل، وذكر أوقاته، وشيء من أحكام قراءة القرآن.

ثم التطوع في الأصل: فعل الطاعة.

وشرعاً وعرفاً: طاعة غير واجبة. والنفل والنافلة: الزيادة، والتنفل: التطوع.

إذا علمت ذلك فـ (صلاة التطوع بعد جهاد) وهو قتال الكفار، (فـ) بعد (توابعه) أي: توابع الجهاد وهي النفقة فيه، (فـ) بعد (علم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه ونحوهما) كتفسير (أفضل تطوع البدن) خبر قوله: صلاة التطوع. قال في " الفروع ": أفضل تطوعات البدن الجهاد. أطلقه الإمام أحمد والأصحاب فالنفقة فيه أفضل.

ونقل جماعة: الصدقة على قريبه المحتاج أفضل مع عدم حاجة إليه. ذكره الخلال وغيره.

وعن خُرَيم بن فاتك مرفوعاً: " من أنفق نفقةً في سبيل الله كُتبت له بسبعمائة ضعف " (١)


(١) أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٦٢٥) ٤: ١٦٧ كتاب قضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل النفقة قي سبيل الله.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٣١٨٦) ٦: ٤٩ كتاب الجهاد، فضل النفقة في سبيل الله تعالى.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٩٠٠٥) ٤: ٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>