للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأم كونها لا تبطل بتعمد ترك ما محله بعد السلام؛ فلأنه خارج عنها. فلم

يؤثر في إبطالها وإن كان مشروعاً لها كالأذان. لكن يأثم بتركه عمداً.

وعنه: تبطل بتعمد تركه.

(وكونه) أي: وكون سجود السهو (قبل السلام أو بعده) أي: بعد السلام (ندب) يعني أن ما قلنا محله بعد السلام يجوز فعله قبله، وما قلنا محله بعد السلام يجوز فعله قبله؛ لورود الأحاديث بكل من الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر

ذلك بعض المالكية والشافعية إجماعاً. لكن اختلف في الأفضل على روايات. أصحها ما في المتن. نص على ذلك في رواية الأثرم فقال: أنا أقول (١) كل سهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام.

قال شارح " المقنع ": وهو الأصح (٢) في المعنى؛ لأنه من شأن الصلاة.

فيقضيه قبل التسليم كسجود صلبها. انتهى.

وعنه: أنه كله قبل السلام وفاقاً للشافعي.

وعنه. عكسه وفاقاً لأبي حنيفة.

وعنه: ما كان لنقص فبعد السلام، وما كان لزيادة فقبله.

وعنه: عكسه وفاقاً لمالك.

(وإن نسيه) أي: نسي سجود السهو المندوب فعله (قبله) أي: قبل

السلام (قضاه) وجوبا بالشروط الآتية. (ولو) كان (شرع في) صلاة (أخرى فـ) إنه يقضيه (إذا سلم) منها. والشروط الموعود بها هي (٣) كون ذلك مع قرب الفصل، وعدم الحدث، وعدم الخروج من المسجد.

(وإن طال فصلٌ عرفاً، أو أحد ث، أو خرج من المسجد لم يقضه) أي: لم

يقض سجود السهو (وصحت) صلاته.


(١) في أزبادة: على.
(٢) في ج: أصح.
(٣) في أ: في.

<<  <  ج: ص:  >  >>