(وعليه السجود) أي: سجود السهو (للكل) أي: كل ما تقدم من الصور.
ثم اعلم أن حكم ما تقدم جميعه فيما إذا دامت نية المصلي للصلاة التي هو فيها ذكراً أو حكماً وإلا فتبطل، وذلك كما لو أحرم بالعشاء ثم سلم من ركعتين ساهياً يظن أنها من التراويح، أو سلم من ركعتين من الظهر يظنها جمعة أو فجراً فائتة، ثم ذكر: فإنه يلزمه أن يعيد فرضه ولا يبني على الركعتين. نص عليه وبه قال محمد بن الحسن، لأن دوام النية للأولى ذكراً أو حكماً شرط، وكونه (١) اعتقد أنه في أخرى وعمل لها ما ينافي الأولى قد قطعها. فأشبه ما لو انتقل إلى صلاة أخرى عالماً بالأولى. وعكسه ما لو ذكر فيها قبل أن يعمل ما يخالف عملها.
وسئل أحمد: عن إمام صلى بقوم العصر فظن أنها الظهر فطول القراءة ثم